السيد الخميني

242

زبدة الأحكام

السادس - تعيين زمان التأمين ابتداءً وانتهاء . ( مسألة 4 ) لو التزم المؤمّن بدفع إضافة على مبلغ التأمين ترغيبا لأهل التأمين فالظاهر أنه لا بأس به . ( مسألة 5 ) لا بأس بإعادة التأمين بأن تطلب بعض شركات التأمين لدى شركات عظيمة أوسع منها التأمين لشركتها التأمينية . الراديو والتلفزيون ونحوهما ( مسألة 1 ) لهذه الأجهزة الحديثة منافع محلّلة عقلائية ومنافع محرّمة غير مشروعة ، ولكلّ حكمه ، فيجوز الانتفاع المحلل من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو أو إراءة الصور المحللة لتعليم صنعة محللة أو عرض متاع محلل أو إراءة عجائب الخلقة بحرا وبرا من التلفزيون ، ولا يجوز الانتفاع المحرم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هو مخالف للشرع المقدس كالأحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لأحكام الإسلام وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الشعب وأخلاقهم وإذاعته . ( مسألة 2 ) لما كان استعمال تلك الآلات في الأمور غير المشروعة شائعا أكثريا بحيث يعدّ غيره نادرا لا أجيز بيعها إلّا ممّن يطمئن له بعدم استعمالها إلّا في المحلل ولا يستعملها في المحرمات ، ولا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرمات ، كما لا أجيز شراءها إلّا في الصورة المتقدمة . ( مسألة 3 ) يحرم استماع الغناء ونحوه من الأجهزة مثل الراديو وغيره سواء أذيعت مباشرة أو بعد تسجيلها في جهاز التسجيل . ( مسألة 4 ) الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون ، كبدن الأجنبية وشعرها وعورة الرجل .